نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧٤ - «٢٠» باب صلاة العيدين
أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد.
و يستحب أن يغتسل الإنسان يوم العيدين بعد طلوع الفجر، و يتطيب، و يلبس أطهر ثيابه.
و صلاة العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة: سبع في الأولى، يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، و يتوجه إن شاء، ثمَّ يقرأ «الحمد» و سورة «الأعلى»، ثمَّ يكبر خمس تكبيرات، يقنت بين كل تكبيرتين منها بالدعاء المعروف [١] في ذلك، و إن قنت بغيره، كان أيضا جائزا، ثمَّ يكبر السابعة، و يركع بها، فإذا قام إلى الثانية، قام بغير تكبير، ثمَّ يقرأ «الحمد» و يقرأ بعدها «و الشمس و ضحيها»، ثمَّ يكبر أربع تكبيرات، يقنت بين كل تكبيرتين فيها [١]، ثمَّ يكبر الخامسة، و يركع بها.
فإذا فرغ من الصلاة، قام الإمام، فخطب بالناس.
و لا يجوز الخطبة إلا بعد الصلاة.
و من حضر الصلاة، و صلاها، كان مخيرا في سماع الخطبة و في الرجوع إلى منزله.
و ليقم الإمام حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين. و لا ينقل المنبر من موضعه.
و يستحب أن يكبر الإنسان ليلة الفطر بعد صلاة المغرب و العشاء الآخرة و الغداة و صلاة العيد، يقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا» [٢].
[١] في م: «منها» بدل «فيها».
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٦ من أبواب صلاة العيد، ص ١٣١.
[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد، ح ٢، ٣، ٤، ص ١٢٤ مع تفاوت. و المستدرك، ج ٦، الباب ١٦ من أبواب صلاة العيد، ح ٢، ٦، ص ٧- ١٣٦. ج ٦، الباب ١٦ من أبواب صلاة العيد، ح ٢، ٦، ص ٧- ١٣٦.