نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٥٧ - «١٥» باب الصلاة في السفر
أسقط الركوع، و جلس، فتشهد.
و إذا فرغ من صلاة الليل، قام فصلى ركعتي الفجر. و إن لم يكن قد طلع الفجر بعد.
و يستحب أن يضطجع، و يقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف [١] في ذلك. و إن جعل مكان الضجعة سجدة، كان ذلك جائزا.
و لا بأس أن يصلي الإنسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما. فإن تمكن منها قائما، و أراد أن يصليها جالسا، صلى لكل ركعة ركعتين. فإن صلى لكل ركعة ركعة و الحال ما وصفناه، كان تاركا للفضل.
و من كان في دعاء الوتر، و لم يرد قطعه، و لحقه عطش و بين يديه ماء، جاز له أن يتقدم خطا فيشرب [١] الماء، ثمَّ يرجع إلى مكانه، فيتمم صلاته من غير أن يستدبر القبلة.
«١٥» باب الصلاة في السفر
التقصير واجب في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ.
يجب حفظها من زيادة الركوع و حراستها من الإبطال، و ليس كذلك النافلة، لأنه يتضمن إبطال النافلة الثانية و لا محذور فيه.
[١] في ب، د، م: «فشرب».
[١] راجع مصباح المتهجد، ص ١٥٨.