نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦٠ - «١٥» باب الصلاة في السفر
عن المقام عشرة أيام ما بينه و بين ثلاثين يوما. فإذا مضت ثلاثون، و لم يكن قد خرج، وجب عليه التمام و لو صلاة واحدة.
و من خرج إلى ضيعة له، و كان له فيها موضع ينزله و يستوطنه، وجب عليه التمام؛ فإن لم يكن له فيها مسكن، وجب عليه التقصير.
و يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: بمكة، و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر «على ساكنه السلام».
و قد رويت رواية [١] بلفظة اخرى، و هو أن يتمم الصلاة في حرم الله، و في حرم رسوله، و في حرم أمير المؤمنين، و في حرم الحسين عليهم أجمعين السلام.
فعلى هذه الرواية، جاز التمام خارج المسجد بالكوفة. و على الرواية الأولى [٢]، لم يجز إلا في نفس المسجد.
و لو أن إنسانا قصر في هذه المواطن كلها، لم يكن عليه شيء، إلا أن الأفضل ما قدمناه.
و ليس على المسافر صلاة الجمعة و لا صلاة العيدين.
و المشيع لأخيه المؤمن يجب أيضا عليه التقصير.
و المسافر في طاعة إذا مال إلى الصيد لهوا، وجب عليه التمام؛ فإذا رجع إلى السفر، عاد إلى التقصير.
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، ص ٥٤٣.
[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، ص ٥٤٣.