نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٨ - «٣» باب آداب الحدث و كيفية الطهارة
أصابع مضمومة.
ثمَّ ليمسح ظاهر قدميه بما بقي فيهما من النداوة إلى الكعبين. و هما النابتان في وسط القدم.
و لا يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا.
و المرأة تفعل في وضوئها مثل ما ذكرناه، إلا أنها تبتدئ في غسل يديها بباطن ذراعيها، و الرجل يبتدئ بظاهرهما.
و يجوز لها أن لا تضع قناعها في صلاة الظهر و العصر و العشاء الآخرة، بل تدخل أصابعها تحت القناع، و لا بد لها من وضع القناع في صلاة الغداة و المغرب.
و المضمضة و الاستنشاق سنتان، و ليسا بفرضين، لا في الوضوء و لا في الغسل من الجنابة، و لا يكونان أقل من ثلاث مرات.
و ما قدمناه (١) من التسمية على حال الطهارة و الدعاء عند غسل
قوله (رحمه الله) [١]: «و ما قدمناه من التسمية على حال الوضوء و الدعاء عند غسل الأعضاء فمندوب».
و ما ذكر عند غسل الأعضاء دعاء.
الجواب: يحتمل أن يريد بالدعاء ما ذكره عند المضمضة و الاستنشاق، فان [٢] ذلك من أجزاء الطهارة و إن كان ندبا؛ و يحتمل أن يكون لفظة الدعاء رفعا، لا عطفا على التسمية، و تكون اللام فيه للعهد، إحالة على المعروف، لا إحالة على ما سبق في الكتاب.
[١] ليس «(رحمه الله)» في (ح، ش).
[٢] في ح، ش: «و إن».