نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٨ - «٤» باب الأذان و الإقامة و أحكامها و عدد فصولها
و لا إعادة عليه.
و من أقام و دخل في الصلاة، ثمَّ أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة، فليس عليه إعادة الإقامة، إلا أن يكون قد تكلم، فإنه يعيد الإقامة أيضا.
و من فاتته صلاة و أراد قضاءها، قضاها كما فاتته بأذان و إقامة أو بإقامة.
و ليس على النساء أذان و لا إقامة، بل يتشهدن الشهادتين بدلا من ذلك. و إن أذن و أقمن، كان أفضل لهن، إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن، و لا يسمعن الرجال.
و لا يؤذن و لا يقيم إلا من يوثق بدينه.
فإن كان الذي يؤذن غير موثوق بدينه، أذنت لنفسك و أقمت.
و كذلك إن صليت خلف من لا يقتدى به، أذنت لنفسك و أقمت.
و إذا صليت خلف من يقتدى به، فليس عليك أذان و لا إقامة و إن لحقت بعض الصلاة. فإن فاتتك الصلاة معه، أذنت لنفسك و أقمت.
و إذا دخلت المسجد، و كان الامام من [١] لا يقتدى به، و خشيت إن اشتغلت بالأذان و الإقامة، فاتتك الصلاة، جاز لك الاقتصار على التكبيرتين و على قولك: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة»، ثمَّ تدخل في الصلاة.
و قد روي [٢]: أنه ينبغي أن تقول أنت ما يتركه هو من قول: «حي
[١] في ح، م: «ممن».
[٢] لم أجده في كتب الاخبار، و رواه الشيخ «قده» أيضا في المبسوط، ج ١، ص ٩٩ و يحيى بن سعيد في جامع الشرائع، ص ٧٢، و نقله في البحار، ج ٨٤، ص ١٧١، و في المستدرك، ج ٤، الباب ٢٧ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١، ص ٤٩.