نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٨ - باب ما يجوز الصلاة فيه و السجود عليه و ما لا يجوز
و لا يصلي الرجل في الشمشك و لا النعل السندي.
و يستحب الصلاة في النعل العربي.
و لا بأس بالصلاة في الخفين و الجرموقين إذا كان لهما ساق.
و يكره للرجل أن يصلي بقوم و ليس عليه رداء مع الاختيار.
و لا بأس به في حال الاضطرار.
و لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، و لا في الذي فوقه.
و لا تجوز (١) الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر الأرانب.
و يكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.
باب ما يجوز الصلاة فيه
قوله (رحمه الله): «و لا يجوز الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر الأرانب».
و قال في باب تطهير الثياب [١]: «و إذا أصاب خف الإنسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو ما لا يتم فيه الصلاة منفردا شيء من النجاسات، فإنه لا بأس بالصلاة فيه».
فهذا يناقض ما تقدمه.
الجواب: الشيخ لا يمنع من الصلاة في الثعلب و الأرنب باعتبار كونهما نجسين، بل باعتبار كونهما مما لا يؤكل لحمه، فلا يجوز الصلاة في وبرهما و جلدهما و لو كانت مذكاة و لو كان قلنسوة أو تكة.
[١] الباب ١٠ من كتاب الطهارة، ص ٢٦٩.