نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٥ - «١٠» باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني
حسب ما قدمناه.
و يكره أن يؤم المتيمم المتوضين. و لا بأس أن يأتم بهم. و كذلك (١) لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين، و أن يأتم بهم على كل حال.
«١٠» باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني
إذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده بول أو غائط أو مني، وجب إزالته، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا، و كذلك أبوال كل شيء يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه؛ و كذلك حكم الأرواث. فأما أبوال الحمير و البغال و الخيول و أرواثها، فإنه يجب أيضا إزالتها.
و لا بأس بذرق كل شيء من الطيور مما أكل لحمه، و كذلك أبوالها، سوى ذرق الدجاج خاصة، فإنه يجب إزالته على كل حال. فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله و روثه و ذرقه عن الثياب و البدن معا [١].
قوله (رحمه الله) [٢]: «و كذلك لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين، و أن يأتم بهم على كل حال».
قوله: «و أن يأتم بهم» إعادة، لأن قوله: «أن يؤم المتيمم المتيممين» هو بعينه.
الجواب: ليس هذا بإعادة، بل يجري مجرى أن يقول: لا بأس بإمامة المتيمم مثله، و كذا لا بأس بائتمام المتيمم بمثله [٣]، فإنه لا يلزم من رفع الكراهية في الإمامة رفع الكراهية في الائتمام.
[١] ليس «معا» في (ح، م).
[٢] ليس (رحمه الله) في (ح، ش).
[٣] في ح، ش: «لمثله».