نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٣ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
شيئا منه، كان عليه رده. فإن مات، كان عليه قيمته.
و يكره شرى القماري و ما أشبهها، و إخراجها من مكة.
و من أدخل طيرا الحرم، كان عليه تخليته، و ليس له أن يخرجه منه.
فإن أخرجه، كان عليه دم شاة.
و من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم، و فراخ و بيض، فهلكت، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإن عليه لكل طير درهما [١]، و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم؛ و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طير شاة، و لكل فرخ حملا، و لكل بيضة درهما.
و من نفر حمام الحرم، فعليه دم شاة إذا رجعت. فإن لم ترجع، فعليه لكل طير شاة.
و من دل على صيد، فقتل، كان عليه فداؤه.
و إذا اجتمع جماعة محرمون على صيد، فقتلوه، وجب على كل واحد منهم الفداء. و متى اشتروا لحم صيد و أكلوه، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء.
و إذا رمى اثنان صيدا، فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر، كان على كل واحد منهما الفداء.
و إذا قتل اثنان صيدا، أحدهما محل، و الآخر محرم، في الحرم، كان
(عليه السلام) حمامة أخرجتها من المدينة إلى مكة ثمَّ أخرجتها من مكة إلى الكوفة، قال: قل له: يذبح مكان كل طير شاة.
[١] في ح، ن، ص، ملك: «كان عليه. درهم».