نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٧ - باب ما يجوز الصلاة فيه و السجود عليه و ما لا يجوز
و تكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة و الخف، فإنه لا بأس بالصلاة فيهما و إن كانا سوداوين.
و لا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا. فإن كان شافا رقيقا، كره الصلاة فيه، إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة.
و يكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص.
و يكره أيضا اشتمال الصماء. و هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه من تحت يده و يجعلهما جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود.
و إذا لم يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد، لا بأس أن يأتزر ببعضه و يرتدي بالبعض الآخر.
فإن لم يكن معه إلا سراويل، لبسه و طرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما.
و يكره للإنسان أن يصلي في عمامة لا حنك لها.
و لا تصل [١] المرأة الحرة إلا في ثوبين، أحدهما تتقنع به و الآخر تلبسه.
و لا بأس للأمة و الصبية الحرة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع.
و لا يصلي الرجل و عليه لثام، بل يكشف موضع جبهته للسجود، و فاه لقراءة القرآن.
و يكره للمرأة النقاب في الصلاة.
و لا يصلي الرجل و عليه قباء مشدود، إلا أن يحله، إلا في حال الحرب.
[١] في م: «و لا تصلي».