نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٤٦ - «١٨» باب مناسك النساء في الحج و العمرة
و من وقف بعرفات، ثمَّ قصد المشعر، فعاقه في الطريق عائق، فلم يلحق إلى قرب الزوال، فقد تمَّ حجه، و يقف قليلا بالمشعر، و يمضي إلى منى.
و من لم يكن قد وقف بعرفات، و أدرك المشعر بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحج، لأنه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.
و من فاته الحج، فليقم على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق، ثمَّ يجيء، فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة، و يجعل حجته عمرة، و إن كان قد ساق معه هديا، فلينحره بمكة؛ و كان عليه الحج من قابل إن كانت حجته حجة الإسلام؛ و إن كانت حجة التطوع، كان بالخيار: إن شاء حج، و إن شاء لم يحج.
و من حضر المناسك كلها، و رتبها في مواضعها، إلا أنه كان سكرانا، فلا حج له، و كان عليه الحج من قابل.
«١٨» باب مناسك النساء في الحج و العمرة
قد بينا فيما تقدم [١] أن [١] الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال.
فمتى كانت المرأة لها زوج، فلا تخرج إلا معه.
فإن منعها زوجها من الخروج في حجة الإسلام، جاز لها خلافه، و لتخرج، و تحج حجة الإسلام.
[١] في غير م: «من أن».
[١] في الباب ١، ص ٤٥٦.