نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٤ - «٢٤» باب الصلاة على الموتى
بالرجال. فإن كان فيهن حائض، فلتقف وحدها في صف بارزة عنهن و عنهم.
و إن كان من يصلي على الميت نفسين، فليتقدم واحد، و يقف الآخر خلفه سواء، و لا يقف على جنبه.
و ينبغي أن يقف الإمام من الجنازة إن كانت لرجل، عند وسطها؛ و إن كانت لامرأة، عند صدرها.
و إذا اجتمع جنازة رجل و امرأة فلتقدم المرأة إلى القبلة، و يجعل الرجل مما يليها، و يقف الإمام عند الرجل.
و إن كان رجل و امرأة و صبي، فليقدم الصبي، ثمَّ المرأة، ثمَّ الرجل.
و إن كان معهم عبد فليقدم أولا الصبي، ثمَّ المرأة، ثمَّ العبد، ثمَّ الرجل، و يقف الإمام عند الرجل و يصلي عليهم صلاة واحدة.
و كذلك الحكم إن زادوا في العدد على ما ذكرناه، و يكون على هذا ترتيبهم.
و ينبغي أن يكون بين الإمام و بين الجنازة شيء يسير، و لا يبعد منها.
و ليتحف عند الصلاة عليه إن كان عليه نعلان. فإن لم يكن عليه نعل، أو كان عليه خف، فلا بأس أن يصلي كذلك.
ثمَّ يرفع الإمام يده بالتكبير، و يكبر خمس تكبيرات، يرفع يده في أول تكبيرة منها حسب، و لا يرفع فيما عداها. هذا هو الأفضل. فإن رفع يده في التكبيرات كلها، لم يكن به بأس.