نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٥ - «٨» باب تغسيل الأموات و تكفينهم و تحنيطهم و إسكانهم الأجداث
كتب بالإصبع؛ و لا يجوز أن يكتب ذلك بالسواد.
و إن لم يكن للميت حبرة، يجعل بدلا منها لفافة أخرى.
فإذا فرغ من تحصيل الكفن، لف بجميعه، و عزل.
و يستعد معه من الكافور الذي لم تمسه النار وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث إن تمكن من ذلك؛ و هي السنة الأوفى. فإن لم يتمكن منه، فالأوسط وزن أربعة مثاقيل. فإن لم يتمكن منه، فمقدار درهم. فإن لم يوجد أصلا، فما تيسر، و إلا دفن في حال الضرورة بغير كافور. و لا يكون مع الكافور مسك أصلا.
و يستعد أيضا شيء من السدر لغسل رأسه و جسده، و شيء من الكافور للغسلة الثانية.
و تأخذ أيضا جريدتان خضراوان من النخل إن وجد منه؛ و إن لم يوجد، فمن السدر؛ فإن لم يوجد، فمن الخلاف؛ فإن لم يوجد، فمن غيره من الشجر الرطب؛ فإن لم يوجد أصلا، فلا بأس بتركه. و يكتب عليهما أيضا ما كتب على الأكفان، و يلف عليهما شيء من القطن.
و يستعد مع ما ذكرناه، مقدار رطل من القطن، ليحشى به المواضع التي يخاف من خروج شيء منها.
فإذا فرغ من تحصيل أكفانه، فليأخذ في أمر غسله أولى الناس بالميت أو من يأمره هو به.
فتوضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة، و يوضع الميت عليها مستقبل القبلة كما كان في حال الاحتضار.
و يحفر لمصب الماء حفيرة يدخل الماء إليها. فإن لم يمكن، و دخل في