نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٩ - «٤» باب الأذان و الإقامة و أحكامها و عدد فصولها
على خير العمل، حي على خير العمل».
و لا بأس أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحمل، و يقيم. و إن تولى ذلك الرجال، كان أفضل.
و لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت. فمن أذن قبل دخول الوقت، أعاده بعد دخول الوقت. و يجوز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة، إلا أنه يستحب إعادته بعد طلوع الفجر و دخول وقته.
و الأفضل أن لا يؤذن الإنسان إلا و هو على طهر. فإن أذن و هو على غير طهر، أو كان جنبا، أجزأه. و لا يقيم إلا و هو على طهر على كل حال.
و لا بأس أن يؤذن الإنسان و هو راكب أو ماش. و لا يقيم إلا و هو قائم مع الاختيار.
و لا بأس أن يؤذن الإنسان و وجهه إلى غير القبلة، إلا أنه إذا شهد الشهادتين، استقبل بهما القبلة. و لا يقيم إلا و وجهه إلى القبلة.
و لا بأس أن يتكلم في حال الأذان. و لا يجوز الكلام في حال الإقامة.
و إذا (١) قال: «قد قامت الصلاة» فقد حرم الكلام على الحاضرين
باب الأذان و الإقامة
قوله (رحمه الله): «و إذا قال: «قد قامت الصلاة» فقد حرم الكلام على الحاضرين».