نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥١٣ - «٨» باب السعي بين الصفا و المروة
و متى سعى الإنسان أقل من سبع مرات ناسيا، و انصرف، ثمَّ ذكر أنه نقص منه شيئا، رجع، فتمم ما نقص منه؛ فإن لم يعلم كم نقص منه، وجب عليه إعادة السعي.
و إن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي، وجب عليه دم بقرة، و كذلك إن قصر أو قلم أظفاره، كان عليه دم بقرة، و إتمام ما نقص من السعي.
و لا بأس أن يسعى الإنسان بين الصفا و المروة على غير وضوء، غير أن الوضوء أفضل.
فإذا دخل وقت صلاة الفريضة، و الإنسان في حال السعي، قطع السعي، و صلى في بعض المساجد هناك، ثمَّ عاد، فتمم السعي.
و لا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا و المروة للاستراحة.
و لا بأس أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه، ثمَّ يعود، فيتمم ما قطع عليه.
و من نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه، ثمَّ ذكر، فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه.
و متى فرغ من السعي قصر. فإذا قصر، أحل من كل شيء أحرم منه.
و أدنى التقصير أن يقص [١] أظفاره، أو [٢] يجز شيئا من شعر رأسه و إن كان يسيرا.
و لا يجوز له أن يحلق رأسه كله. فإن فعله، كان عليه دم يهريقه، و إذا
[١] في ح: «يقرض» و في ملك: «يقصر».
[٢] في غير م: «و».