نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٦ - باب ما يجوز الصلاة فيه و السجود عليه و ما لا يجوز
يكن بالصلاة فيه بأس.
و يكره أن يصلي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض.
و لا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب. و رويت رواية [١] في جواز ذلك. و هي محمولة على التقية. فأما مع الاختيار، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه.
و لا بأس بالصلاة في الخز الخالص، أو إذا خالطه شيء من الإبريسم.
و لا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم. و إن تنزهن عنه، كان أفضل.
و لا يجوز الصلاة في الفنك و السمور و وبر كل ما لا يؤكل لحمه. و قد رويت [٢] رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة. و هي محمولة على حال [١] الاضطرار.
و لا بأس بالصلاة في السنجاب و الحواصل و في وبر كل شيء يؤكل لحمه إذا ذكي و دبغ.
فإن لم يعلم أنه مذكى فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة. و لا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن [٢] كان متهما فيه.
[١] في غير ح، م: «حالة».
[٢] ليس «إن» في (م).
[١] الوسائل، ج ٣، الباب ٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٢، ص ٢٦٢.
[٢] الوسائل، ج ٣، الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، ص ٢٥٤.