نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٧ - «٦» باب القراءة في الصلاة و أحكامها و الركوع و السجود و ما يقال فيهما و التشهد
فإن احتاج إلى ذلك، لم يلزمه، بل يقرأ قراءة وسطا.
و يستحب للإمام أيضا أن يسمع من خلفه الشهادتين في حال التشهد. و ليس على من خلفه أن يسمعه شيئا.
و لا ينبغي أن يكون على فم الإنسان لثام في حال القراءة؛ فإن كان، فعليه أن ينحيه إن منع ذلك [١] من سماع القراءة؛ فإن لم يمنع من ذلك لم يكن به بأس، غير أن الأفضل ما قدمناه.
و الإمام إذا غلط في القراءة، رد عليه من خلفه.
و إذا أراد المصلي أن يتقدم بين يديه في الصلاة، امتنع من القراءة، و يتقدم، فإذا استقر به المكان، عاد إلى القراءة.
و لا بأس أن يقرأ الإنسان في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا.
و الركوع فريضة في كل ركعة من الصلاة. فمن صلى و لم يركع متعمدا، فلا صلاة له. و إن ترك [٢] ناسيا، فسنذكر [١] أحكامه إن شاء الله. و ينبغي أن يكون في حال ركوعه على ما وصفناه.
و التسبيح في الركوع فريضة. من تركه متعمدا، فلا صلاة له. و إن تركه ناسيا فسنبينه إن شاء الله [٣] فيما بعد [٢].
و أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة. و هو أن يقول: «سبحان ربي العظيم و بحمده» [٣]. و الأفضل أن يقول ذلك
[١] ليس «ذلك» في (م).
[٢] في ح، م: «تركه».
[٣] ليس «إن شاء الله» في (م).
[١] في الباب ٨ «باب فرائض الصلاة.»، ص ٣١٤.
[٢] في الباب ٨ «باب فرائض الصلاة.»، ص ٣١٤.
[٣] الوسائل، ج ٤، الباب ٤ من أبواب الركوع، ح ٥ و ٧، ص ٩٢٤.