نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧٦ - «٥» باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب
و لا تقصد به الزينة. فإن قصدت به الزينة، كان أيضا غير جائز.
و يكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة [١].
و قد وردت رواية [١] بجواز لبس القميص للنساء.
و الأصل ما قدمناه.
فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال.
و لا بأس أن تلبس المرأة الخاتم و إن كان من ذهب.
و يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات.
و يحرم على المحرم الرفث، و هو الجماع و تقبيل النساء و مباشرتهن.
و لا يجوز له ملامسة شيء من أجسادهن بالشهوة. و لا بأس بذلك من غير شهوة.
و يحرم أيضا عليه الفسوق، و هو الكذب و الجدال، و هو قول الرجل:
«لا و الله» و «بلى و الله».
و لا يجوز له قتل شيء من الدواب.
و لا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل و البراغيث و ما أشبههما.
و لا بأس أن ينحي عنه القراد و الحلمة.
و لا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب.
و الطيب الذي يحرم مسه و شمه و أكل طعام يكون فيه: المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس، و العود، و الكافور. فأما ما عدا هذا من
[١] في ح: «المقدمة».
[١] الوسائل، ج ٩، الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، ح ١، ص ٤١.