نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٧ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
كسر أحدهما، كان عليه ربع القيمة.
فإن فقأ عينيه، كان عليه القيمة. فإن فقأ واحدة منهما، كان عليه نصف القيمة.
فإن كسر إحدى يديه، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا، كان عليه قيمته.
فإن كسر إحدى رجليه، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا، كان عليه قيمته.
فإن قتله، لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة.
و إذا (١) أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج، فعليه أن يعتبر حال
و أنا لا أعمل بها، لضعف سندها، و شذوذها، و وجود أحاديث مشهورة [١] منافية لأكثر أحكامها.
قوله (رحمه الله): «فإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو [١] القبج، فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد تحرك فيها فرخ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم؛ فإن لم يكن تحرك منها شيء، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله عز و جل؛ فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء».
كيف يقول: «إنه إذا تحرك فيها فرخ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم»؟ و أعظم أحوال البيض أن يكون مثل الام، أما أزيد فلا، و قد قدم [٢]: «أن في القطاة و شبهها حملا قد فطم و رعى الشجر».
[١] في ش: «و».
[١] راجع الوسائل، ج ٩، الباب ٢٨، ٣٢ من أبواب كفارات الصيد، ص ٢٢٢ و ص ٢٢٨.
[٢] في الباب ٦، ص ٤٨١.