نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٦ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
بها حيث شاء، غير أن الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة. و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد، جاز له أن ينحره بمنى.
و من قتل صيدا، و هو محرم، في غير الحرم، كان عليه فداء واحد.
فإن أكله، كان عليه فداء آخر.
و المحل (١) إذا قتل صيدا في الحرم، كان عليه فداؤه.
و إذا (٢) كسر المحرم قرني الغزال، كان عليه نصف قيمته. فإن
قوله (رحمه الله): «و المحل إذا قتل صيدا في الحرم، كان عليه فداؤه».
كيف يكون على المحل الفداء؟
الجواب: هذه العبارة أوردها الشيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة [١]، و الشيخ (رحمه الله) في النهاية، و كأنها قضية مسلمة عندهما؛ و هي في الحمام درهم، و في غيره بحسب جزائه؛ و قد تسمى القيمة فدية.
قوله (رحمه الله): «و إذا كسر المحرم قرني [١] الغزال، كان عليه نصف قيمته». ثمَّ قال بعد ذلك: «فإن قتله لم يكن عليه أكثر من [٢] قيمة واحدة».
«كيف واحدة؟» [٣] كيف يكون على المحرم القيمة؟
الجواب: هذه رواية رويت [٢] عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و أبو جميلة ضعيف، و سماعة بن مهران واقفي، و الشيخ (رحمه الله) نقلها بصورتها،
[١] في ح، ش: «قرن» كذا.
[٢] في ش: «إلا» بدل «أكثر من».
[٣] ليس ما بين المعقوفتين في (ش، ك).
[١] المقنعة، الباب ٢٨ من كتاب المناسك «باب الكفارات عن خطأ المحرم و تعديته الشروط» ص ٤٣٩.
[٢] الوسائل، ج ٩، الباب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد، ح ٣، ص ٢٢٣.