نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧٥ - «٥» باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب
و لا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام، غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه.
و لا بأس أن يلبس المحرم طيلسانا له أزرار، غير أنه لا يجوز له أن يزره على نفسه.
و يكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة.
و إن أصاب ثوب المحرم شيء من خلوق الكعبة و زعفرانها، لم يكن به بأس.
و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، و كان معه قباء، فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء.
و لا يجوز له أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد الإزار. فان لم يجده، لم يكن عليه بأس بلبسه.
و يكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام.
و لا يجوز أن يلبس الرجل الخاتم يتزين به. فإن لبسه للسنة، لم يكن به بأس.
و لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين، و عليه أن يلبس النعلين؛ فإن لم يجدهما، و اضطر إلى لبس الخف [١]، لم يكن به بأس.
و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، و يحل لها ما يحل له.
و لا يجوز لها أن تلبس القفازين، و لا شيئا من الحلي مما لم يجر عادتها بلبسه؛ فأما ما كانت تعتاد لبسه، فلا بأس به، غير أنها لا تظهره لزوجها،
[١] في ح، ص، ملك: «الخفين».