نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٦ - «٧» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن
الصلاة و الصوم في كل شهر سبعة أيام، و تصلي و تصوم ما بقي، ثمَّ لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها، و تستقر على حال.
و قد روي [١]: أنها تترك الصلاة و الصوم في الشهر الأول عشرة أيام، و تصلي عشرين يوما، و هي أكثر أيام الحيض، و في الشهر الثاني تترك الصوم و الصلاة ثلاثة أيام، و تصلي و تصوم [١] سبعة و عشرين يوما، و هي أقل أيام الحيض.
و الروايتان [٢] متقاربتان.
و تستقر عادة المرأة بأن يتوالى عليها شهران [٢] ترى في كل واحد منهما الدم أياما سواء، لا زيادة فيها و لا نقصان. فمتى ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها، و عملت عليه.
و الحبلى إذا رأت الدم في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض. فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته، فإن ذلك ليس بدم حيض، فلتعمل ما تعمله المستحاضة و نحن نبين حكمها إن شاء الله.
فإذا حاضت المرأة، فيجب عليها أن تعتزل الصلاة، و تفطر الصوم.
و تتوضأ عند كل صلاة، و تحتشي، و تجلس في مصلاها، فتذكر الله «تعالى» بمقدار زمان صلاتها [٣].
و إن سمعت سجدة القرآن، لا يجوز لها أن تسجد.
[١] ليس «و تصوم» في (م).
[٢] في ح، م: «شهران متواليان».
[٣] في غير ح، م: «صلواتها».
[١] الوسائل: ج ٢، الباب ٨ من أبواب الحيض، ح ٦، ص ٥٤٩.
[٢] الوسائل، ج ٢، الباب ٨ من أبواب الحيض، ح ٣ ص ٥٤٧.