نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٨ - «٧» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن
فإذا انقطع الدم عن المرأة، و لم تعلم أ هي بعد حائض أم لا، فلتدخل [١] قطنة: فإن خرجت، و عليها شيء من الدم، فهي بعد بحكم الحائض، و إن خرجت نقية، فليست بحكم الحائض، فلتغتسل. هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة الأيام. فأما إذا زاد على ذلك، فقد مضى حيضها على كل حال.
و إذا طهرت و اغتسلت، وجب عليها قضاء الصوم، و لا يلزمها قضاء الصلاة.
فإن رأت الدم، و قد دخل وقت الصلاة و لم تكن قد صلت، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض.
و إن طهرت (١) في وقت صلاة، و أخذت في تأهب الغسل، فخرج
باب حكم الحائض
قوله (رحمه الله): «و إن طهرت في وقت صلاة و أخذت في تأهب الغسل فخرج وقت تلك [٢] الصلاة، لم يجب عليه القضاء».
و قال: «كذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل، لزمها قضاء صلاة المغرب و عشاء الآخرة».
هل هذا مناقضة لما تقدم أم [٣] موافقة؟ و هل يلزم من هذا القول أن عشاء المغرب ممتد [٤] إلى نصف الليل؟
الجواب: ليس هذا مناقضة، بل الأول تفصيل لهذا الاجمال، لأنه قرر أنها إذا
[١] في ح، م: «تدخل».
[٢] ليس «تلك» في (ح، ش).
[٣] في ح، ش: «أو».
[٤] في ح، ش: «تمتد».