نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٥ - «٥» باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
رجليه بما بقي في يديه من النداوة. فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه، و مسح برأسه و رجليه. فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة، وجب عليه إعادة الوضوء.
فإن انصرف (١) من حال الوضوء و قد شك في شيء من ذلك، لم يلتفت إليه، و مضى على يقينه.
«٥» باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
الذي (٢) ينقض الطهارة [١]: النوم الغالب على السمع و البصر،
قوله (رحمه الله): «فان انصرف من حال الوضوء، و قد شك في شيء من ذلك، لم يلتفت إليه، و مضى على يقينه».
كيف يشك، و يكون له يقين؟ فلو تيقن شيئا، لما جاز له أن يعمل على غيره.
الجواب: يريد به إذا انصرف متيقنا طهارته لم يؤثر ما يعرض [٢] من الشك بعد ذلك، فيكون اليقين سابقا، ثمَّ يتجدد الشك في وقت آخر.
باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
قوله (رحمه الله): «الذي ينقض الطهارة النوم الغالب على السمع و البصر، و المرض المانع من الذكر، و البول، و الغائط، و الريح، و الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل
[١] في م: «الوضوء».
[٢] في ح، ش: «يعرض له».