نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧٣ - «٥» باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب
في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه. و إذا لم يوجد لهم هدي، و لا يقدرون على الصوم، كان على وليهم أن يصوم عنهم.
«٥» باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب
إذا (١) عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، حرم عليه لبس الثياب المخيطة و النساء و الطيب و الصيد و لحم الصيد [١]، لا يحل له شيء من ذلك.
و أفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب ما يكون قطنا محضا بيضا.
باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب
قوله (رحمه الله): «إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، حرم عليه لبس الثياب المخيطة و النساء و الطيب و الصيد و لحم الصيد، و لا يحل له شيء من ذلك».
و قال في باب كيفية الإحرام [١] «و لا بأس [٢] أن يأكل الإنسان لحم الصيد و ينال النساء و يشم الطيب بعد عقد الإحرام ما لم يلب».
الجواب: العقد من عقدت الضمير، و هو يحصل بالنية، و العقد الشرعي هو الدخول في الإحرام، و ذلك بالتلبية أو ما يقوم مقامها؛ و الثاني يدخل الإنسان به في كونه محرما. و يحرم عليه ما يحرم على المحرم، و الأول يسمى عقدا، لكن صيرورته محرما يفتقر مع النية إلى التلبية فيسمى كل منهما عقدا لكن بمعنيين مختلفين.
[١] ليس «و لحم الصيد» في (ب، د).
[٢] في ح: «فلا بأس».
[١] الباب ٤، ص ٤٧٠.