نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٤ - «١» باب أعداد الصلاة و عدد ركعاتها من المفروض و المسنون
على المفروض و المسنون، و الخامس مسنون ليس بمفروض.
فالأول منها العلم بالطهارة و أحكامها.
و الثاني العلم بأعداد الصلاة.
و الثالث العلم بأوقات الصلاة.
و الرابع العلم بالقبلة و أحكامها.
و القسم الخامس معرفة الأذان و الإقامة و أحكامهما [١].
و أما العلم بالطهارة فقد قدمناه مستوفى، و ما بقي من الأقسام الأخر، فنحن نفرد لكل قسم منها بابا، و نذكر ما فيه مستوفى، و نفرق بين المفروض منه و المسنون، ثمَّ نتبع ذلك بما يقارن حال الصلاة من الفرائض و السنن إن شاء الله «تعالى».
«١» باب أعداد الصلاة و عدد ركعاتها من المفروض و المسنون
الصلاة (١) تنقسم قسمين: مفروض و مسنون. و كل واحد منهما
باب أعداد الصلاة [٢]
قوله (رحمه الله): «الصلاة تنقسم قسمين مفروض و مسنون. و كل واحد منهما ينقسم قسمين: فرائض الحضر و سننه، و فرائض السفر و سننه».
كيف هذا؟
[١] في ب، د: «أحكامها» كذا.
[٢] في ك: «الصلوات».