نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢١ - «٣» باب آداب الحدث و كيفية الطهارة
و لا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها.
فإن أراد الإنسان غسلهما للتنظيف، قدم غسلهما على الطهارة، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة. فإن نسي غسلهما حتى ابتدأ بالطهارة، أخر غسلهما إلى بعد الفراغ منها، و لا يجعل غسلهما من [١] أعضاء الطهارة.
و إن كان في إصبع الإنسان خاتم، أو في يده سير، و ما أشبهه، فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته؛ فإن كان ضيقا حوله إلى مكان آخر.
و كذلك يفعل في غسل الجنابة.
و لا بأس أن يقع شيء من الماء الذي يتوضأ به على الأرض، و يرجع على [٢] ثوبه أو يقع على بدنه.
و كذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به، لم يكن به بأس، و كذلك إن وقع على الأرض، ثمَّ رجع عليه [٣]، اللهم إلا أن يقع على نجاسة، ثمَّ يرجع عليه، فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء.
و لا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد الفراغ منها.
فإن تركها حتى يجف الماء، كان أفضل.
و لا بأس (١) أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل و النهار
قوله (رحمه الله): «و لا بأس أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل و النهار ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء».
قوله: «أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء» هل هو شيء غير قوله: «ما لم
[١] في غير م: «بين» بدل «من».
[٢] في م: «إلى».
[٣] في غير ح، م: «إليه».