نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٩ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
من الغنم؛ فإن لم يكن تحرك فيها شيء، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله «تعالى»؛ فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء.
و قد (١) بينا ما يلزم من كسر بيض الحمام، و ينبغي أن يعتبر حاله:
و أما قوله: «إذا تعذر الإرسال ففي كل بيضة شاة» فهو شيء ذكره المفيد في المقنعة [١] و تابعه عليه الشيخ، و لم أنقل به رواية على الصورة، بل رواية [٢] سليمان بن خالد في كتاب علي في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام. و هذا فيه احتمال.
قوله (رحمه الله): «قد بينا ما يلزم من كسر بيض الحمام، و ينبغي أن يعتبر حاله، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، لزمته عن كل بيضة شاة؛ و إن لم يكن [١] قد تحرك، لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه».
كيف هذا؟ و الفرخ إذا قتله كان عليه حمل، فأقل المراتب أن يكون حكمه حكم الفرخ لم يكن عليه إلا القيمة حسب.
الجواب: هذه مفروضة في المحرم إذا كسر بيض حمام، فان كان قد تحرك فيها الفرخ، قال: فيها شاة، لرواية [٣] علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في رجل كسر بيض الحمام و فيه فراخ، فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة إن كان محرما، و إن لم يتحرك، فقيمته [٢].
[١] في ح: «لم تكن».
[٢] في ش: «قيمة».
[١] المقنعة، الباب ٢٨ من كتاب المناسك «باب الكفارات عن خطأ المحرم و تعديته الشروط»، ص ٤٣٦.
[٢] الوسائل، ج ٩، الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد و توابعها، ح ٢، ص ٢١٦.
[٣] الوسائل، ج ٩، الباب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد و توابعها، ح ١، ص ٢١٩.