نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٠ - «٢» باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه و وقت فرض الصوم و وقت الإفطار
سنين و إن لم يكن ذلك واجبا عليهم.
و يسقط فرض الصيام عن العاجز عنه [١] بمرض أو كبر أو ما يجري مجراهما مما سنبينه فيما بعد [١] إن شاء الله.
و الذين يجب عليهم الصيام على ضربين: منهم من إذا لم يصم متعمدا، وجب عليه القضاء و الكفارة أو القضاء؛ و منهم من لا يجب عليه ذلك. فالذين يجب عليهم ذلك، كل من كان ظاهره ظاهر الإسلام. و الذين لا يجب عليهم، هم الكفار من سائر أصناف من خالف الإسلام، فإنه و إن كان الصوم واجبا عليهم، فإنما يجب بشرط الإسلام. فمتى لم يصوموه، لم يلزمهم القضاء و لا الكفارة.
و القسم الثاني مثل صوم النذور و الكفارات و ما يجري مجراهما.
و نحن نبين كل ذلك في أبوابه إن شاء الله.
«٢» باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه و وقت فرض الصوم و وقت الإفطار
علامة الشهور رؤية الهلال مع زوال العوارض و الموانع.
فمتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان، فصم بنية الفرض من الغد.
فإن لم تره لتركك الترائي له، و رؤي في البلد رؤية شائعة، وجب أيضا عليك الصوم.
[١] في ح، م: «إما بمرض».
[١] في الباب ٤، ص ٤٠٠.