نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٢ - «٢» باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه و وقت فرض الصوم و وقت الإفطار
و يكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر، و يعزم على أن يصوم الشهر كله.
و إن جدد النية في كل يوم على الاستيناف، كان أفضل. فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء.
و إن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر، و ذكر في بعض النهار، جدد النية، و قد أجزأه. فإن لم يذكرها، و كان من عزمه قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر، فقد أجزأه أيضا. فإن لم يكن ذلك في عزمه، وجب عليه القضاء.
و إذا صام الإنسان يوم الشك على أنه من شعبان، ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان من شهر رمضان، فقد أجزأه.
و كذلك (١) إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر، فتوخى
باب علامة شهر رمضان
قوله (رحمه الله): «و كذلك إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر، فتوخى شهرا، فصامه، فوافق ذلك شهر رمضان، أو كان بعده، فقد أجزأه عن الفرض، فان انكشف له أنه قد صام قبل شهر رمضان وجب عليه استئناف الصوم و قضاؤه».
قوله: «أو كان بعده فقد أجزأه» كيف يجوز أن يكون مجزيا و قد يدخل في ذلك يوم العيد [١]؟
قوله: «وجب عليه استئناف الصوم و قضاؤه» و الاستئناف هو القضاء
[١] في ش: «اليوم العيد».