نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢١ - «٩» باب السهو في الصلاة و أحكامه و ما يجب منه إعادة الصلاة
و من شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين، أعاد الصلاة.
فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة و هو قائم، فليركع. فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع، أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه. فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان قد ركع، أعاد الصلاة.
فإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته، و ليس عليه شيء.
فإن شك في تسبيح الركوع و هو راكع، فليسبح. فإن كان شكه بعد رفع رأسه من الركوع، مضى في صلاته، و ليس عليه شيء.
فإن شك في السجدتين و هو قاعد أو قد قام قبل أن يركع، عاد فسجد السجدتين. فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما، أعاد الصلاة. فإن شك بعد ما يركع، مضى في صلاته و ليس عليه شيء.
و إن شك في واحد من السجدتين و هو قاعد أو قائم قبل الركوع، فليسجد. فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجد، لم يكن عليه شيء. فإن كان شكه فيها بعد الركوع، مضى في صلاته، و ليس عليه شيء.
و حكم من شك في تسبيح السجود حكم من شك في تسبيح الركوع على السواء.
و من شك في التشهد و هو جالس فليتشهد. فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة، مضى في صلاته، و ليس عليه شيء. فإن ذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد، قعد فتشهد، ثمَّ قام فقرأ، ثمَّ