نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٠ - «٩» باب السهو في الصلاة و أحكامه و ما يجب منه إعادة الصلاة
الثلاث و الأربع.
و إن شك فلم يدر: أصلي ركعتين أم ثلاثا أم أربعا، و تساوت ظنونه بنى على الأربع، ثمَّ قام، فصلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس. فإن كان قد صلى أربعا، كانت الركعتان من قيام و الركعتان من جلوس نافلة. و إن كان قد صلى ركعتين، كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة، و الركعتان من جلوس نافلة. و إن كان قد صلى ثلاثا، كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة، و الركعتان من قيام نافلة.
و من شك فلم يدر: أصلي ركعة أم اثنين [١] أم ثلاثا أم أربعا، وجب عليه استيناف الصلاة، لأنه لم تسلم له الركعتان الأوليان.
فإن شك فلم يدر، أصلي أربعا أم خمسا، و تساوت ظنونه، تشهد و سلم، و سجد سجدتي السهو. و هما المرغمتان. فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد صلى خمسا، أعاد الصلاة.
و من شك في تكبيرة الافتتاح فلم يدر: كبر أو لا، فليكبر و ليمض في صلاته.
و إن شك في القراءة فلم يدر: قرأ أم لا قبل الركوع، فليقرأ و ليركع.
فإن قرأ سورة ثمَّ ذكر أنه لم يقرأ «الحمد»، رجع فقرأ «الحمد»، ثمَّ قرأ بعدها سورة، ثمَّ ليركع. فإن ركع ثمَّ ذكر أنه كان قد قرأ، فليس عليه شيء. و إن شك في القراءة بعد الركوع، مضى في صلاته و ليس عليه شيء.
[١] في ح: «ثنتين».