نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٢ - «٩» باب السهو في الصلاة و أحكامه و ما يجب منه إعادة الصلاة
ركع. فإن لم يذكر حتى يركع، مضى في صلاته؛ فإذا سلم، قضى التشهد و سجد سجدتي السهو.
و من تكلم في الصلاة ناسيا، وجب عليه بعد التسليم سجدتا السهو.
و إن تكلم متعمدا، كان عليه إعادة الصلاة.
و من سلم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية ناسيا، تمم الصلاة، و سجد سجدتي السهو. فإن سلم متعمدا، أعاد الصلاة.
و سجدتا السهو تكونان بعد التسليم، و يكون بعدهما تشهد خفيف و تسليمة بعده.
و لا سهو في نافلة. فمن سها في شيء من النوافل، بنى على ما أراد.
و يستحب أن يبني على الأقل.
و لا سهو أيضا في سهو. فمن سها في سهو، مضى في صلاته و ليس عليه شيء.
و من كثر سهوه في الصلاة، فليتعوذ بالله من الشيطان، و يخفف صلاته.
و لا سهو على من صلى خلف إمام يقتدى به. و كذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه. فإن سها الإمام و المأمومون كلهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا.
و من (١) أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة، متعمدا كان أو
باب السهو
قوله (رحمه الله): «من أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة، متعمدا كان أو