نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦٩ - «١٧» باب صلاة المريض و الموتحل و العريان و غير ذلك من المضطرين
أن يومي إيماء و إن لم يسجد.
و حد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، أو لا يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته.
و المبطون إذا صلى، ثمَّ حدث به ما ينقض صلاته، فليعد الوضوء، و ليبن على صلاته.
و من به سلس البول، فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء.
و يستحب له أن يلف خرقة على ذكره، لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه و ثيابه.
و المريض إذا صلى جالسا، فليقعد متربعا في حال القراءة؛ فإذا أراد الركوع، ثنى رجليه. فإن لم يتمكن من ذلك، جلس كيف ما سهل عليه.
و الممنوع بالقيد، و [١] من يكون في يد المشركين إذا حضر وقت الصلاة، و لم يقدر أن يصلي قائما، فليصل على حالته إيماء، و قد أجزأه.
و العريان إذا لم يمكن معه ما يستره، و كان وحده بحيث لا يرى أحد سوأته، فليصل قائما؛ فإن كان معه غيره، أو يكون بحيث لا يأمن اطلاع [٢] غيره عليه، فليصل جالسا.
فإن كانوا جماعة بهذه الصفة، و أرادوا أن يصلوا جماعة، فليتقدم إمامهم بركبتيه، و ليصل بهم جالسا، و هم جلوس، و يكون ركوع الإمام
[١] في م: «أو».
[٢] في م: «من اطلاع».