نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧٥ - «٢١» باب صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح السود
و يكبر في عيد الأضحى مثل ذلك عقيب خمس عشرة صلاة إذا كان بمنى؛ و إذا كان في غيره من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات، يبدأ بالتكبير عقيب صلاة الظهر من يوم العيد، ثمَّ يستوفي العدد.
و يزيد في التكبير في هذا العيد- بعد قوله: «و له الشكر على ما أولانا»- «و رزقنا من بهيمة الأنعام» [١].
و إذا أراد الإنسان الشخوص من بلد، فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا بعد أن يشهد الصلاة. و إن شخص قبل ذلك، لم يكن به بأس.
و لا ينبغي أن يخرج الناس إلى المصلى بالسلاح إلا عند الخوف من العدو.
«٢١» باب صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح السود
صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة فرض واجب، و لا يجوز تركها على حال.
و يستحب أن تصلى هذه الصلاة في جماعة. فإن صلى فرادى، كان جائزا.
و من ترك هذه الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس و انخساف القمر، و كانا قد احترقا بأجمعهما، وجب عليه القضاء مع الغسل. فإن تركها ناسيا، و الحال ما وصفناه، كان عليه القضاء بلا غسل.
[١] تقدم برقم (٣) في الصفحة السابقة.