نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٦ - «٥» باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
و المرض المانع من الذكر، و البول، و الغائط، و الريح، و الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل.
و ليس ينقض الطهارة شيء سوى ما ذكرناه من مذي، أو ودي [١]، أو قيح، أو رعاف، أو نخامة، أو فتح [٢] جراح، أو مس ذكر، أو دود خارج من إحدى السبيلين- إلا أن يكون متلطخا بالعذرة- أو قيء- قل ذلك أم كثر- و لا حلق شعر، و لا مس شيء من الزهومات، و لا مس شيء من النجاسات، و لا تقليم أظفار، و لا قبلة، و لا مس امرأة، و لا استدخال أشياف، و لا حقنة، و لا خروجهما، إلا أن يكون ممزوجا بالعذرة.
و من جملة (١) ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل، و هو خمسة أشياء:
تطهيرهم بالغسل، و ليس ينقض الطهارة شيء سوى ما ذكرناه».
هذا خلل، لأن وجود الماء مع التمكن من استعماله للمتيمم ينقض الطهارة، لأن الطهارة تنقسم إلى وضوء و تيمم كما قدم [٣] ذلك.
الجواب: ليس هذا بخلل، لأنه عقب النفي بقوله: «من مذي أو ودي» [٤] فكأن السلب منصرف [٥] إلى ما ذكره لا إلى غيره.
قوله (رحمه الله): «و من جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل، و هو خمسة أشياء: الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات».
[١] في ح، م: «وذي».
[٢] في ح، م: «قيح».
[٣] في ح، ش: «تقدم».
[٤] في ح، ش: «وذي».
[٥] في ح، ش: «فكان السلب منصرفا».