نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٥ - «٣» باب آداب الحدث و كيفية الطهارة
البول و الغائط حسب [١].
و إذا بال فليس عليه إلا غسل مخرج البول، و ليس عليه استنجاء.
و لا يجوز الاستنجاء باليمين إلا في حال الضرورة [٢].
و لا يستنجي باليسار و فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله «تعالى» و أسماء أنبيائه أو أحد من الأئمة (عليهم السلام). فإن كان في يده شيء من ذلك، أو خاتم فصه من حجر زمزم، فليحوله.
و لا يقرأ القرآن و هو على حال الغائط سوى آية الكرسي. و يجوز له أن يذكر الله «تعالى» فيما بينه و بين نفسه. فإن سمع الأذان، فليقل في نفسه [٣] كما يسمعه استحبابا.
و لا يستعمل السواك، و لا يتكلم، و هو على حال الغائط، إلا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة.
و يستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها [٤] الإناء من حدث الغائط مرتين، و من النوم و البول مرة، و من الجنابة ثلاث مرات. فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شيء، و جاز استعمال ذلك الماء، اللهم (١)
الجواب: كلاهما يسمى استنجاء، و انما قال ثانيا: «و ليس عليه استنجاء» يريد من الغائط، و دل على المحذوف ذكر البول، و هو أحد الاستنجاءين، فتعين الإطلاق الآخر.
قوله (رحمه الله): «اللهم إلا أن يكون على يده نجاسة فيفسد بذلك الماء [٥]
[١] في ب، د: «حسب ما قدمناه».
[٢] في غير ح، م: «عند الضرورة».
[٣] في ب، د: «مع نفسه».
[٤] في غير (ح، م): «إدخالها».
[٥] ليس «الماء» في (ك).