نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٥ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
عليه عن كل بيضة شاة، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه صيام ثلاثة أيام.
و إذا اشترى محل لمحرم بيض نعام، فأكله المحرم، كان على المحل لكل بيضة درهم، و على المحرم لكل [١] بيضة شاة.
و كل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل، كان عليه الفداء لا غير.
و إن أصابه في الحرم، كان عليه الفداء و القيمة معا.
و من ضرب بطير على الأرض، و هو محرم، في الحرم، فقتله، كان عليه دم و قيمتان: قيمة لحرمة الحرم، و قيمة لاستصغاره إياه، و كان عليه التعزير.
و من شرب لبن ظبية في الحرم، كان عليه دم و قيمة اللبن معا.
و ما لا يجب فيه دم مثل العصفور و ما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم، كان عليه قيمتان.
و ما يجب فيه التضعيف، هو ما لم يبلغ بدنة. فإذا بلغ ذلك، لم يجب عليه غير ذلك.
و كل ما تكرر من المحرم الصيد، كان عليه الكفارة إذا كان ذلك منه نسيانا. فإن فعله متعمدا مرة، كان عليه الكفارة. و إن فعله مرتين، فهو ممن ينتقم الله منه، و ليس عليه الجزاء.
و من وجب عليه جزاء صيد أصابه، و هو محرم، فإن كان حاجا، نحر ما وجب عليه بمنى؛ و إن كان معتمرا، نحره بمكة قبالة الكعبة. فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى، فلينحر [٢] أي مكان شاء. و كذلك بمكة ينحر هدية
[١] في م: «عن كل».
[٢] في ح، د: «فلينحره».