نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٧ - «٧» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن
و لا تدخل المسجد إلا عابرة سبيل؛ و لا تضع فيه شيئا؛ و يجوز لها أن تتناول منه.
و لا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع.
و لا تمس المصحف و لا شيئا فيه اسم الله «تعالى».
و أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة أيام.
فإن رأت المرأة الدم يوما أو يومين، فلتترك الصلاة و الصوم، فإن رأت الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر، فذلك دم حيض، و إن [١] لم تر بعد ذلك دما [٢] إلا بعد انقضاء العشرة الأيام، فإن ذلك ليس بدم حيض، و وجب عليها قضاء الصلاة و الصوم فيما تركته؛ و إن [٣] رأت بعد عشرة أيام فذلك ليس بدم حيض، و ربما كان دم استحاضة، و نحن نبين حكمه إن شاء الله.
و لا يجوز للرجل مجامعة امرأته، و هي حائض، في الفرج؛ و له مجامعتها فيما دون الفرج، و مضاجعتها، و ملامستها بما دون الجماع.
فإذا انقطع عنها الدم، فالأولى لزوجها أن لا يقربها حتى تغتسل. فإن غلبته الشهوة، أمرها بغسل فرجها، ثمَّ يطأها إن شاء.
و متى وطأها في أول حيضها، تصدق بدينار- قيمته عشرة دراهم جياد- و إن وطأها في وسطه، تصدق بنصف دينار، و إن وطأها في آخره، تصدق بربع دينار؛ كل ذلك ندبا و استحبابا؛ فإن لم يتمكن، فليس عليه شيء، و ليستغفر الله، و لا يعود.
[١] في غير ح، م: «فإن».
[٢] ليس «دما» في غير (ح، م).
[٣] في غير ح، م: «فإن».