نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٤٥ - «١٧» باب فرائض الحج
و من ترك طواف الزيارة متعمدا، فلا حج له. و إن تركه ناسيا، أعاد الطواف أي وقت ذكره.
و من ترك طواف النساء متعمدا، لم يبطل حجة، إلا أنه لا تحل له النساء، حتى يطوف أو يطاف عنه حسب ما قدمناه [١].
و ركعتا الطواف متى تركهما ناسيا، كان عليه قضاؤهما حسب ما قدمناه [٢].
و من ترك السعي متعمدا، فلا حج له. فإن تركه ناسيا، عليه قضاؤه حسب ما قدمناه [٣].
و من ترك الوقوف بعرفات متعمدا، أو بالمشعر الحرام، فلا حج له.
فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا، كان عليه أن يعود، فيقف بها ما بينه و بين طلوع الفجر من يوم النحر. فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر، و كان قد وقف بالمشعر، فقد تمَّ حجة، و ليس عليه شيء.
و إذا ورد الحاج ليلا، و علم: أنه إذا مضى إلى عرفات، وقف بها و إن كان قليلا، ثمَّ عاد إلى المشعر الحرام [١] قبل طلوع الشمس، وجب عليه المضي إليها و الوقوف بها، ثمَّ يجيء إلى المشعر الحرام. فإن غلب على ظنه أنه إن مضى إلى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، و قد تمَّ حجه، و ليس عليه شيء.
و من أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج. و إن أدركه بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحج.
[١] ليس «الحرام» في (م).
[١] في الباب ١٤ ص ٥٣٢ و الباب ١٥، ص ٥٣٤.
[٢] في الباب ٧، ص ٥٠٩.
[٣] في الباب ٨، ص ٥١٢.