نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٩ - باب ما يجوز الصلاة فيه و السجود عليه و ما لا يجوز
و لا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها.
و لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهر مثل السكين و السيف. فإن كان في غمد أو قراب، فلا بأس بذلك.
و المفتاح إذا كان مع الإنسان، لفه في شيء. و لا يصلي و هو معه مشهر.
و إذا كان مع المصلي دراهم سود، لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا كانت مواراة.
و لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة.
و إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله.
و كذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شيء من النجاسات، يستحب أن يغسل أولا بالماء، ثمَّ يصلي فيه.
و لا تصلي المرأة و في يدها أو رجلها خلاخل لها صوت. فإن كانت صما، لم يكن بالصلاة فيها بأس.
و لا بأس أن يصلي الإنسان و في كمه طائر إذا خاف ضياعه.
و لا يصلي الإنسان في ثوب فيه تماثيل و لا يجوز الصلاة فيها [١] و لا الخاتم الذي فيه صورة.
و لا يصلي الإنسان في بيوت الغائط، و لا الحمام، و لا معاطن الإبل، و لا قرى النمل، و لا مجرى المياه، و لا أرض السبخة، و لا الثلج، و لا بين القبور.
[١] في ح: «فيه».