نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٢ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
تخليته. فإن كان معه طير، و كان مقصوص الجناح، فليتركه حتى ينبت ريشه، ثمَّ يخليه.
و لا يجوز صيد حمام الحرم و إن كان في الحل.
و من نتف ريشة من حمام الحرم، كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها.
و لا يجوز (١) أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم. فمن أخرج
باب ما يجب على المحرم من الكفارة
قوله (رحمه الله): «و لا يجوز أن يخرج شيئا من حمام الحرم من الحرم. فمن أخرج شيئا منه كان عليه رده. فإن مات كان عليه قيمته». ثمَّ قال بعد ذلك:
«و من أدخل طيرا الحرم [١]، كان عليه تخليته، و ليس له أن يخرجه منه. فإن أخرجه، كان عليه دم شاة».
فكيف جعل في الأول القيمة و في الآخر دم شاة؟
الجواب: لا ريب أن صورة المسألتين مختلفتان فيجوز إضافة الحكم في كل مسألة إلى صورتها.
و مستنده في الأول إلى رواية [١] علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) [٢] عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم، قال: عليه أن يعيدها؛ فإن ماتت فعليه ثمنها، يتصدق به.
و يستند في الثانية إلى رواية [٢] يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن
[١] في ح: «طيرا في الحرم» و في ش: «طير الحرم».
[٢] في ك: «(عليه السلام)».
[١] الوسائل، ج ٩، الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد و توابعها، ح ٢، ٤، ص ٢٠٤.
[٢] الوسائل، ج ٩، الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد و توابعها، ح ٢، ٤، ص ٢٠٤.