نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٤ - «٨» باب تغسيل الأموات و تكفينهم و تحنيطهم و إسكانهم الأجداث
يجعل له من القطن شيء كثير.
و إن كان الرأس قد بان من الجسد، و هو معه، يغسل الرأس إذا غسل اليدان و سفله، بدئ بالرأس ثمَّ بالجسد، و يوضع القطن فوق الرقبة، و يضم إليه الرأس، و يجعل في الكفن. و كذلك إذا انزل إلى القبر يتناول مع الجسد، فيدخل اللحد، و يوجه إلى القبلة.
و إن كان الميت محرما غسل كما يغسل المحل، و يكفن، و يحنط تكفينهم و تحنيطهم. و إن كان لم يبلغ ست سنين صلي عليه تقية.
و إن بلغ ذلك أو زاد عليه، صلى عليه على كل حال.
و إن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك، فلا بأس أن تغسله النساء عند عدم الرجل مجردا من ثيابه.
و إن كان سقطا و قد بلغ أربعة أشهر أو [١] ما زاد عليه، غسل و كفن و حنط، و إن كان لأقل من ذلك، دفن كما هو بدمه.
و غسل المرأة كغسل الرجال سواء، و تكفينها كتكفينهم، إلا أن المرأة تزاد لفافتين أو لفافة و نمطا.
و يستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها، و يكثر من القطن لقبلها.
و إذا أريد دفنها، جعل سريرها قدام القبر، و تؤخذ إلى القبر عرضا، و يأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد من ذوي أرحامها و لا يتولى ذلك.
[١] في ح، م: «و».