نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٣ - باب المياه و أحكامها
كان رجلا أو امرأة.
و يكره استعمال سؤر الحائض إن [١] كانت متهمة. و إذا كانت مأمونة فلا بأس به.
و لا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار. و كذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد (عليهم السلام) [٢].
و لا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان.
و لا بأس باستعمال سؤر البغال و الحمير و الدواب و الهر و غير ذلك إلا الكلب خاصة و الخنزير.
و كذلك لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكمل الجيف أو كان في منقاره أثر دم.
و ماء الحمام سبيله كسبيل [٣] الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى. فإن لم يكن له مادة، فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة. فإن علمت فيه نجاسة، أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب و من ضارعهم من أصناف الكفار، فلا يجوز استعماله على حال.
و غسالة (١) الحمام لا يجوز استعمالها أيضا على حال [٤].
يقول ما ذكرنا، و لست أستبعد تنزيلها على الاستحباب.
قوله (رحمه الله): «و غسالة الحمام لا يجوز استعمالها أيضا على حال».
لم لم يقل: إن لم تكن طاهرة؟
[١] في ح، م: «إذا».
[٢] في ح، م: «الناصب لآل محمد (عليهم السلام) العداوة».
[٣] في ح، م: «سبيل».
[٤] في ب، د: «استعماله على حال».