مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٧١ - النوع الرابع في أشياء من توابع النكاح
الكفين و العينين و الحاجبين كما اقتضته صحيحة الفضيل بن يسار [١] قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة الّتي قال اللّه تعالى «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ» قال نعم و ما وراء الخمار من الزينة و ما دون السّوارين فان ما وراء الخمار ظاهر في الحاجبين و العينين فقط و ما دون السّوارين ظاهر في الكف.
و في موثقة زرارة [٢] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تبارك و تعالى إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا
[١] الكافي ج ٢ ص ٦٤ باب ما يحل النظر اليه من المرأة الحديث ١ و هو في المرات ج ٣ ص ٥١٠: قال في المرات: صحيح و يدل كالاخبار الاتية على ان الوجه و الكفين ليس بعورة كما هو ظاهر الآية لقوله تعالى إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا انتهى و قال في الوافي الجزء ١٢ ص ١٢١ بعد نقل الحديث:
بيان: و ما دون الخمار يعنى ما يستره الخمار من الرأس و الرقبة و هو ما سوى الوجه منهما و ما دون السوار يعنى من اليدين و هو ما عدا الكفين منهما انتهى.
و قال في الحدائق بعد نقل الحديث: قوله و ما دون الخمار اى ما يستره الخمار من الرأس و الرقبة فهو من الزينة و ما خرج عن الخمار من الوجه فليس منها و ما دون السوارين يعنى من اليدين و هو ما عدا الكفين و كان دون هنا في قوله دون الخمار و دون السوار بمعنى تحت الخمار و تحت السوار يعنى الجهة المقابلة للعلو فإن الكفين أسفل بالنسبة الى ما فوق السوار من اليدين انتهى.
و في قلائد الدرر ج ٢ ص ١٦٨ بعد ذكر الحديث: فما فوق الخمار هو الوجه و ما فوق السوار هو الكف فهو من الزينة الظاهرة المستثناة و ما دونهما كالعنق و الصدر و الذراع فهو من الزينة الباطنة المحرمة و هو ظاهر الدلالة على أنه أراد مواضع الزينة انتهى.
و لعلو كعب هؤلاء الأجلاء و قصوري عن اللحوق بفرسهم القباء لا اجترى على التكلم بغير ما أفادوه حول هذا الحديث الغراء.
[٢] الكافي ج ٢ ص ٦٤ باب ما يحل النظر اليه الحديث ٣ و هو في المرات ج ٣ ص ٥١٠ و الحديث بعده عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه سألته عن قول اللّه تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا قال الخاتم و المسكة و هي القلب قال في القاموس القلب بالضم سوار المرأة و الحديثان مع الذي قبله في الوسائل الباب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح ج ٣ ص ٢٥ ط الأميري.