مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
(١)
كتاب المكاسب
٢ ص
(٢)
(الأول) في البحث عن الاكتساب بقول مطلق،
٢ ص
(٣)
الاولى (الملك 15)
٢ ص
(٤)
الثانية (الحجر 21)
٣ ص
(٥)
الثالثة (البقرة 168)
٥ ص
(٦)
الرابعة (طه 81)
٦ ص
(٧)
الخامسة (ق 11)
٧ ص
(٨)
القسم الثاني في أشياء يحرم التكسب بها
٩ ص
(٩)
الأولى (المائدة 45)
٩ ص
(١٠)
الثانية (النور 33)
١٥ ص
(١١)
الثالثة (لقمان 6)
١٨ ص
(١٢)
الرابعة (المائدة 94)
٢١ ص
(١٣)
و لنردف الكتاب بتفسير آية لها تعلق تام به، و هي (النور 61)
٢٤ ص
(١٤)
كتاب البيع
٣٢ ص
(١٥)
كتاب الدين و توابعه
٥٥ ص
(١٦)
(تنبيه)
٦٥ ص
(١٧)
و أما توابع الدين فأنواع
٧٢ ص
(١٨)
النوع الأول الرهن
٧٣ ص
(١٩)
و فيه آية واحدة، و هي
٧٣ ص
(٢٠)
النوع الثاني الجعالة و الضمان
٧٩ ص
(٢١)
الثالث الصلح
٨٢ ص
(٢٢)
الرابع الوكالة
٨٦ ص
(٢٣)
كتاب فيه جملة من العقود
٨٧ ص
(٢٤)
أما المقدمة
٨٧ ص
(٢٥)
و أما الأبحاث
٩٠ ص
(٢٦)
(النوع الأول) (الإجارة)
٩٠ ص
(٢٧)
(النوع الثاني) (الشركة)
٩٢ ص
(٢٨)
(النوع الثالث) (المضاربة)
٩٤ ص
(٢٩)
(النوع الرابع) (الإبضاع)
٩٤ ص
(٣٠)
(النوع الخامس) (الإيداع)
٩٥ ص
(٣١)
(النوع السادس) (العارية)
٩٦ ص
(٣٢)
(النوع السابع) في السبق و الرماية
٩٨ ص
(٣٣)
(النوع الثامن) الشفعة
٩٩ ص
(٣٤)
(النوع التاسع) اللقطة
١٠٠ ص
(٣٥)
(النوع العاشر) الغصب
١٠١ ص
(٣٦)
(النوع الحادي عشر) (الإقرار)
١٠٢ ص
(٣٧)
النوع الثاني عشر الوصية
١٠٣ ص
(٣٨)
(تنبيهات)
١٢١ ص
(٣٩)
(الأول) مقتضي الآية جواز إشهاد أهل الذمة في الوصية عند الضرورة
١٢١ ص
(٤٠)
(الثاني) قد يظهر من الآية اشتراط السفر في شهادة الذميين
١٢٣ ص
(٤١)
(الثالث) الحكم المذكور في الآية مختص بوصية المال
١٢٤ ص
(٤٢)
(الرابع) قد ظهر مما أسلفناه أن الاثنين من أهل الذمة كانا شاهدين و قد استحلفا
١٢٥ ص
(٤٣)
البحث عن اليتامى
١٢٦ ص
(٤٤)
الثالث عشر في العطايا المنجزة كالوقف و السكنى و الصدقة و الهبة
١٤٦ ص
(٤٥)
الرابع عشر النذر و العهد و اليمين
١٤٧ ص
(٤٦)
(البحث الأول) (في النذر)
١٤٧ ص
(٤٧)
(البحث الثاني) (العهد)
١٥٣ ص
(٤٨)
(البحث الثالث) (اليمين)
١٥٥ ص
(٤٩)
النوع الخامس عشر (العتق)
١٦٥ ص
(٥٠)
و فيه آية واحدة، و هي
١٦٥ ص
(٥١)
كتاب النكاح
١٧١ ص
(٥٢)
النوع الأول في مشروعيته و اقسامه و غير ذلك
١٧١ ص
(٥٣)
النوع الثاني في المحرمات
٢١٠ ص
(٥٤)
النوع الثالث في لوازم النكاح
٢٤١ ص
(٥٥)
النوع الرابع في أشياء من توابع النكاح
٢٦٦ ص
(٥٦)
النوع الخامس في أشياء يتعلق بنكاح النبي
٣٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢١٦ - النوع الثاني في المحرمات

و يدخل فيها الأخوات من الأب أو الأم أو هما معا.

«وَ عَمّٰاتُكُمْ» جمع عمة، و هي امرأة ولدها و ولد أباك أو أبا أبيك أو أبا أمك بالغا ما بلغ شخص.

«وَ خٰالٰاتُكُمْ» جمع خالة، و هي مثل العمة الا أن النسبة هنا إلى الأم بمنزلة الأب هناك.

«وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ» يعلمان مما سبق، إذ بعد العلم بالأخ و الأخت و البنت يعلم بناتهما.

هذا هو التحريم النسبي، و لا خلاف بين الأمة فيه، و يتحقق في العقد الصحيح في نفس الأمر أو عند الفاعل أو كان لشبهة فإنها بحكم الصحيح عندنا، و لو كان من زنا- كالبنت المخلوقة منه- فأصحابنا أجمع على أنه كذلك، و به قال أبو حنيفة، نظرا الى ان حقيقة البنتيّة موجودة فيها، فان البنت هي المتكونة من مني الرجل، و انتفاء بعض الأحكام الشرعية عنها من الميراث و شبهه لا يوجب نفيها حقيقة.

و لظاهر قوله «إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ» فجعل الام الوالدة مطلقا، فتكون المتولدة بنتا، بل تكون حقيقة البنتية و الأمية و الأختية ثابتة فيها و ان انتفت الأحكام الشرعية، و حينئذ فيحرم عليه و على من يندرج في الآية. و بالجملة حكمها حكم البنت عن عقد صحيح في ذلك.

و أنكر الشافعي [١] التحريم و جوز وطيها بالنكاح من الرجل الذي خلقت من مائة


[١] فتوى الشافعي بجواز نكاح الرجل بنته المخلوقة من مائه بالزنا معروف مشهور نقله الشيخ في الخلاف ج ٢ ص ٣٨٢ المسئلة ٨٣ من مسائل كتاب النكاح و العلامة في التذكرة ج ٢ ص ٦١٣ و الفاضل المقداد في كنز العرفان ج ٢ ص ١٨١ و اسد حيدر في الإمام الصادق و المذاهب الأربعة ج ٥ ص ٢٤٥.

و قد اعترف علماء الشافعية به و أقروه و استدلوا له، انظر تفسير الإمام الرازي ج ١٠ ص ٢٨ المسئلة الثانية من مسائل النوع الثاني من المحرمات البنات و تفسير النيسابوري ج ١ ص ٤١٨ ط إيران و المنهاج للنووي بشرح الغمراوى الموسوم بالسراج الوهاج ص ٣٧٢ و مغني المحتاج للشربينى الخطيب ج ٣ ص ١٧٥ و تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمى ج ٧ ص ٢٩٩ و الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٦٦ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي المطبوع بهامش الميزان للشعرانى ج ٢ ص ٧٠ و الميزان للشعرانى ج ٢ ص ١٢٠ و غيرها من كتبهم.

و نسب هذا الفتوى الى مالك أيضا الا انه لم يثبت فعنه روايتان و لما في هذا الفتوى من الاستبشاع، قال الزمخشري في الأبيات المنسوبة اليه.

و ان شافعيا قلت قالوا بأنني * * * أبيح نكاح البنت و البنت تحرم

حمى ابن القيم الجوزيه جانب الشافعي و أنكر صدور هذا الفتوى من الشافعي و بسط الكلام في إعلام الموقعين ج ١ من ص ٣٩- ٤٣.

و نقله عنه في مقدمة تحفة الاحوذى ص ٢٠٥ و ادعى ان الشافعي نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا و لم يقل قط انه مباح و لا جائز و الذي يليق بجلالته و إمامته و منصبه الذي أجله اللّه به من الدين ان هذه الكراهة منه على وجه التحريم و أطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه اللّه و رسوله، و ادعى ان لفظ الكراهة أطلق في القرآن و الحديث على الحرمة.

و استدل من القرآن بقوله تعالى «كُلُّ ذٰلِكَ كٰانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً» بعد ذكر ما حرمه من المحرمات من الشرك و العقوق و قتل الأولاد و الزنا و قتل النفس و ظلم اليتيم و القول بغير علم.

و من الحديث بقوله (ص) ان اللّه عز و جل كره لكم قيل و قال و كثرة السؤال و إضاعة المال.

و ذكر موارد عبر فيه مالك و محمد بن الحسن و احمد و الشافعي عن الحرمة بالكراهة و قال فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام اللّه و رسوله و لكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم و تركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك.

ثم قال و أقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام اللّه و رسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث و قد اطرد في كلام اللّه و رسوله استعمال لا ينبغي في المحذور شرعا أو قدرا و في المستحيل الممتنع كقوله تعالى «وَ مٰا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً» و قوله «وَ مٰا عَلَّمْنٰاهُ الشِّعْرَ وَ مٰا يَنْبَغِي لَهُ» و قوله «وَ مٰا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰاطِينُ وَ مٰا يَنْبَغِي لَهُمْ» و قوله على لسان نبيه «كذبني ابن آدم و ما ينبغي له و شتمني ابن آدم و ما ينبغي له» و قوله (ص) في لباس الحرير «لا ينبغي هذا للمتقين» و أمثال ذلك انتهى.

قلت و هذا الحمى من ابن القيم الجوزية الحنبلي للشافعي مع اعتراف كبار علماء الشافعية بصدور فتوى الشافعي بالجواز أشبه شيء بما هو المعروف في لسان الفرس جاريا مجرى المثل (كاسه از آش گرمتر و خاله مهربانتر از مادر).