مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٥١ - النوع الثالث في لوازم النكاح
قال مجاهد و الحسن و علقمة: انّه الولي و هو المروي عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) غير انّه لا ولاية لأحد عندنا إلّا الأب و الجدّ على البكر غير البالغ فامّا من عداهما فلا ولاية له إلّا بتولية منهما و روي عن علي (عليه السلام) و سعيد بن المسيّب و شريح انّه الزوج و روى ذلك في أخبارنا أيضا غير ان الأوّل أظهر و هو المذهب.
ثم قال و اختار الجبائي أن يكون المراد به الزّوج لأنّه ليس للولي أن يهب مال المرأة انتهى.
قلت أشار بالمروي عن الصادق (عليه السلام) الى ما رواه عبد اللّه بن سنان [١] في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها.
و في الصحيح [٢] عن رفاعة قال سألت الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقد النكاح فقال الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يدع كلّه فعلى هذا يكون في الآية إشارة الى انّ المطلقات ان كنّ بالغات رشيدات فالعفو منهنّ و ان لم يكن بهذه الحالة فالعفو من أوليائهنّ.
و في حسنة الحلبي [٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال هو الأب و الأخ و الرّجل يوصى إليه و الرّجل يجوز أمره في مال المرأة يبيع لها و يشترى فإذا عفا فقد جاز.
و نحوها رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه و الذي يجوز امره
[١] التهذيب ج ٧ ص ٣٩٢ الرقم ١٥٧٠.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٩٢ الرقم ١٥٧٢.
[٣] الكافي ج ٢ ص ١١٣ باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها الحديث ٣ و هو في المرآة ج ٤ ص ١٦ و التهذيب ج ٨ ص ١٤٢ الرقم ٤٩٣ و رواه مع تفاوت في الفقيه عن الحلبي و ابى بصير و سماعة عن ابى عبد اللّه ج ٣ ص ٣٢٧ بالرقم ١٥٨٤ و رواية سماعة و سيشير إليها المصنف في الكافي في هذا الباب الحديث ٢ و رواية أبي بصير رواها في التهذيب ج ٧ ص ٣٩٣ بالرقم ١٥٧٣.