مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٦ - و لنردف الكتاب بتفسير آية لها تعلق تام به، و هي (النور ٦١)
و قيل: المراد نفي الحرج من اجابة من يدعوهم الى بيوت آبائهم و أولادهم و أقاربهم فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلا عليهم.
و قيل: كان ذلك في أول الإسلام، فنسخ بقوله «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلّٰا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلىٰ طَعٰامٍ غَيْرَ نٰاظِرِينَ إِنٰاهُ» و [قد كان في أزواج النبي من لهنّ الآباء و الأخوات، و عمّ بالنهي عن دخول بيوتهن إلا بإذن في الدخول و في الأكل] بقول النبي [١] (صلّى اللّه عليه و آله) «لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه». و هذا القول مرغوب عنه فيما بيننا.
[١] الحديث رواه في كتب الشيعة في المجمع ج ٤ ص ١٥٦ بلفظ المصنف و في مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٤٥ عن دعائم الإسلام عن على (ع) بلفظ لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه و هو في دعائم الإسلام ط مصر ج ٢ ص ٥٧ و عن عوالي اللائي عن النبي (ص) بلفظ المسلم أخو المسلم لا يحل ماله الا عن طيب نفس منه و مثله في ج ١ ص ٢٢٢ و مثله في قلائد الدرر ج ٢ ص ٢٢٥.
و في الفقيه ج ٤ ص ٦٦ بالرقم ١٩٥ عن زرعه عن سماعه عن ابى عبد اللّه عن رسول اللّه (ص) في خطبته في حجة الوداع حديث مبسوط و فيه فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه و هو في الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الباب ٢ من كتاب الديات الحديث ٥ و هو في المرات ج ٤ ص ١٨٩ و جعله المجلسي من الموثق و مثله الحديث ١٢ من الباب الأول من كتاب الديات عن أبي أسامة زيد الشحام عن ابى عبد اللّه.
و في تحف العقول ص ٣٤ ط مكتبة الصدوق ١٣٧٩ ايها الناس إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ و لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه قاله النبي (ص) في خطبته في حجة الوداع و ترى أحاديث الفقيه و الكافي و تحف العقول في الوسائل الباب ٣ من أبواب مكان المصلى ج ١ ص ٢٩٣ ط الأميري و كذا حديث الكافي و حديث الفقيه في الوافي الجزء التاسع ص ٨٢ و أرسل الحديث في كنز العرفان ج ٢ ص ٣٠ و قلائد الدرر ج ٢ ص ٢٢٩.
و في كتب أهل السنة رواه الدار قطني بعدة طرق مع تفاوت في الألفاظ انظر ج ٣ ص ٢٥ و ٢٦ و في مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٧١ و ص ١٧٢ و رواه في نيل الأوطار ج ٥ ص ٣٣٤ عن احمد و ابن حبان و الحاكم و البيهقي و رواه أبو إسحاق الشيرازي أيضا في المهذب ج ١ ص ٣٧٤ مرسلا عن ابى حميد الساعدي عن النبي (ص).