مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٠ - الثالثة (لقمان ٦)
على الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قوله تعالى «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» الآية.
و ظاهر أن قوله «و هو» راجع الى الأول، و قد تظافرت الاخبار [١] بتحريمه، فقد روى نصر بن قابوس [٢] قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها، و نحوها من الاخبار.
و ظاهر رواية أبي بصير أن المغنية التي تدعى إلى الأعراس لا بأس بكسبها، و نحوها روايته [٣] عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
قال الشيخ (رحمه اللّه): الرخصة التي دلت هذه الاخبار عليها محمولة على من لا يتكلم بالأباطيل و لا يلعب بالملاهي من العيدان و أشباهها و لا بالقصب و غيره، بل يكون ممن تزف العروس و تتكلم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد من الفحش و
[١] انظر الوسائل الباب ٤٣ و ٤٤ من أبواب ما يكتسب به ج ٢ ص ٥٤١ و الباب ١٢٧ و ١٢٩ ص ٥٦٥ و ص ٥٦٦ ط الأميري و الوافي الجزء العاشر من ص ٣٢ الى ص ٣٥ و مستدرك الوسائل الباب ١٣ و ١٤ من أبواب ما يكتسب به ج ٢ ص ٤٣٠ و ص ٤٣١ و الباب ٧٨ و ٨٠ ص ٤٥٧ و ص ٤٥٩.
و تفسير آيات الغناء في الدر المنثور ج ٥ ص ٨٠ و ص ١٥٩ و الطبري ج ١٩ ص ٤٩ و ج ٢١ ص ٦٠ الى ص ٦٣ و البرهان ج ٣ ص ٩٠ و ص ٩١ و ص ١٧٦ و ص ١٧٧ و ص ٢٦٩ و ص ٢٧٠ و نور الثقلين ج ٣ ص ٤٩٥ و ص ٤٩٦ و ج ٤ ص ٤١ و ص ٤٢ و ص ١٩٣ و ص ١٩٤.
[٢] الكافي ج ١ ص ٣٦١ باب المغنية و شرائها الحديث ٦ و هو في المرات ج ٣ ص ٣٩٢ و رواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٥٧ بالرقم ١٠٢٠ و الاستبصار ج ٣ ص ٦١ بالرقم ٢٠٣.
[٣] الكافي ج ١ ص ٣٦١ الباب المتقدم الحديث ٢ و هو في المرات ج ٣ ص ٣٩٢ و رواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٥٧ بالرقم ١٠٢٣ و الاستبصار ج ٣ ص ٦٢ بالرقم ٢٠٦ و لأبي بصير روايتان أخريان دالتان على جواز كسب المغنية التي تدعى إلى الأعراس و هما بالرقم ١٠٢٢ و ١٠٢٤ من التهذيب و رواهما في الكافي و الاستبصار أيضا و قول المصنف قبيل ذلك و ظاهر رواية أبي بصير إشارة إلى إحدى الروايتين.