مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١٥٩ - (البحث الثالث) (اليمين)
الى ان قال- أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان. و نحوها [١] و في بعضها ما يدل على الاكتفاء بالواحد، كصحيحة محمّد بن [٢] قيس الثقة عن ابى جعفر (عليه السلام) قلت: فما حد الكسوة؟ قال:
ثوب يوارى عورته. و نحوه روى معمر بن عمر عنه (عليه السلام) [٣].
[١] انظر الوسائل الباب ١٢ من أبواب الكفارات و مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٢.
[٢] الكافي ج ٢ ص ٣٧١ باب كفارة اليمين الحديث ٤ و هو في المرات ج ٤ ص ٢٤٢ و رواه في التهذيب ج ٨ ص ٢٩٥ بالرقم ١٠٩٣ و الاستبصار ج ٤ ص ٥١ بالرقم ١٧٦ و للحديث صدر لم ينقله المصنف، ثم اللفظ في الكافي كما في المتن و في النسخة المطبوعة من التهذيب و الاستبصار فمن وجد الكسوة مكان فما حد الكسوة و نقله في الوسائل أيضا كلفظ التهذيب الباب ١٢ من أبواب الكفارات ج ٣ ص ٢٩٠ ط الأميري.
[٣] الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ باب كفارة اليمين الحديث ٦ و هو في المرات ج ٤ ص ٢٤٣ و رواه في التهذيب ج ٨ ص ٢٩٥ بالرقم ١٠٩٤ و الاستبصار ج ٤ ص ٥١ بالرقم ١٧٧ و اللفظ في الكافي و المرات و الوسائل معمر بن عمرو في كتابي الشيخ المطبوعين بالنجف معمر بن عثمان و عندي نسخة خطية من الاستبصار مصححة صححها الخاتونآبادى (ترى ترجمته في الروضات ص ٢٨٧ عند ترجمة محمد زمان) و اللفظ فيه معمر بن عثمان و كذا لفظ الحديث السابق فيه فمن وجد الكسوة.
و كذا نقله في جامع الرواة ج ٢ ص ٢٥٣ عن معمر بن عثمان و ليس في رجال الشيخ ذكر معمر بن عثمان بل فيه معمر بن عمر سرده في أصحاب الصادق ص ٣١٦ بالرقم ٥٧٥ و فيه أنه روى عنهما أى الصادق و الباقر و لم نر في كتب الرجال عن معمر بن عثمان ذكرا و لا أثرا إلا ما قد عرفت من نقل جامع الرواة الحديث المذكور و أظن أنه من سهو نساخ كتابي الشيخ و اللّه أعلم.
و روى الحديثين في الوافي الجزء السابع ص ٩٦ و لفظ الأول فمن وجد الكسوة و لفظ الثاني معمر بن عمر. ثم ان الشيخ حمل في التهذيبين اختلاف الثوب و الثوبين على الاختلاف في الاستطاعة و العجز و قال في الوافي الاولى ان يحمل الثوبان على ما إذا لم يوار أحدهما عورته و الواحد على ما إذا و أراها و يحتمل حمل الواحد على الدست الواحد و توجيه صاحب الوافي عندي من أحسن ما وجه به الاختلاف و يوافق ظاهر القرآن أيضا.