مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
(١)
كتاب المكاسب
٢ ص
(٢)
(الأول) في البحث عن الاكتساب بقول مطلق،
٢ ص
(٣)
الاولى (الملك 15)
٢ ص
(٤)
الثانية (الحجر 21)
٣ ص
(٥)
الثالثة (البقرة 168)
٥ ص
(٦)
الرابعة (طه 81)
٦ ص
(٧)
الخامسة (ق 11)
٧ ص
(٨)
القسم الثاني في أشياء يحرم التكسب بها
٩ ص
(٩)
الأولى (المائدة 45)
٩ ص
(١٠)
الثانية (النور 33)
١٥ ص
(١١)
الثالثة (لقمان 6)
١٨ ص
(١٢)
الرابعة (المائدة 94)
٢١ ص
(١٣)
و لنردف الكتاب بتفسير آية لها تعلق تام به، و هي (النور 61)
٢٤ ص
(١٤)
كتاب البيع
٣٢ ص
(١٥)
كتاب الدين و توابعه
٥٥ ص
(١٦)
(تنبيه)
٦٥ ص
(١٧)
و أما توابع الدين فأنواع
٧٢ ص
(١٨)
النوع الأول الرهن
٧٣ ص
(١٩)
و فيه آية واحدة، و هي
٧٣ ص
(٢٠)
النوع الثاني الجعالة و الضمان
٧٩ ص
(٢١)
الثالث الصلح
٨٢ ص
(٢٢)
الرابع الوكالة
٨٦ ص
(٢٣)
كتاب فيه جملة من العقود
٨٧ ص
(٢٤)
أما المقدمة
٨٧ ص
(٢٥)
و أما الأبحاث
٩٠ ص
(٢٦)
(النوع الأول) (الإجارة)
٩٠ ص
(٢٧)
(النوع الثاني) (الشركة)
٩٢ ص
(٢٨)
(النوع الثالث) (المضاربة)
٩٤ ص
(٢٩)
(النوع الرابع) (الإبضاع)
٩٤ ص
(٣٠)
(النوع الخامس) (الإيداع)
٩٥ ص
(٣١)
(النوع السادس) (العارية)
٩٦ ص
(٣٢)
(النوع السابع) في السبق و الرماية
٩٨ ص
(٣٣)
(النوع الثامن) الشفعة
٩٩ ص
(٣٤)
(النوع التاسع) اللقطة
١٠٠ ص
(٣٥)
(النوع العاشر) الغصب
١٠١ ص
(٣٦)
(النوع الحادي عشر) (الإقرار)
١٠٢ ص
(٣٧)
النوع الثاني عشر الوصية
١٠٣ ص
(٣٨)
(تنبيهات)
١٢١ ص
(٣٩)
(الأول) مقتضي الآية جواز إشهاد أهل الذمة في الوصية عند الضرورة
١٢١ ص
(٤٠)
(الثاني) قد يظهر من الآية اشتراط السفر في شهادة الذميين
١٢٣ ص
(٤١)
(الثالث) الحكم المذكور في الآية مختص بوصية المال
١٢٤ ص
(٤٢)
(الرابع) قد ظهر مما أسلفناه أن الاثنين من أهل الذمة كانا شاهدين و قد استحلفا
١٢٥ ص
(٤٣)
البحث عن اليتامى
١٢٦ ص
(٤٤)
الثالث عشر في العطايا المنجزة كالوقف و السكنى و الصدقة و الهبة
١٤٦ ص
(٤٥)
الرابع عشر النذر و العهد و اليمين
١٤٧ ص
(٤٦)
(البحث الأول) (في النذر)
١٤٧ ص
(٤٧)
(البحث الثاني) (العهد)
١٥٣ ص
(٤٨)
(البحث الثالث) (اليمين)
١٥٥ ص
(٤٩)
النوع الخامس عشر (العتق)
١٦٥ ص
(٥٠)
و فيه آية واحدة، و هي
١٦٥ ص
(٥١)
كتاب النكاح
١٧١ ص
(٥٢)
النوع الأول في مشروعيته و اقسامه و غير ذلك
١٧١ ص
(٥٣)
النوع الثاني في المحرمات
٢١٠ ص
(٥٤)
النوع الثالث في لوازم النكاح
٢٤١ ص
(٥٥)
النوع الرابع في أشياء من توابع النكاح
٢٦٦ ص
(٥٦)
النوع الخامس في أشياء يتعلق بنكاح النبي
٣٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٣٠٤ - النوع الرابع في أشياء من توابع النكاح

صالح يستغفر له و صدقة جارية و علم ينتفع به بعد موته و قيل هو التسمية عند الجماع و قيل الدّعاء عنده و هما مرويان عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [١] قال إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم اللّه اللّهم جنبني الشّيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا فان قدر بينهما ولد لم يضره شيطان و قيل هو التزوّج ليحصل الولد و من ثم استحب اختيار العفيفة الكريمة الأصل الولود كما وردت به الأخبار.

و قيل هو تقديم الإفراط جمع فرط و هو الّذي يقدمه الإنسان قبل بلوغه لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) [٢] من قدم ثلثة من الولد لم يبلغن الحنث لم تمسه النّار الّا تحلة القسم فقيل


[١] المجمع ج ١ ص ٣٢١ و حديث الدعاء و التسمية مروي في الدر المنثور أيضا ج ١ ص ٢٦٧ و الخازن ج ١ ص ١٥٠ و ابن كثير ج ١ ص ٢٥٦ و انظر أيضا الوسائل الباب ٥٥ و الباب ٦٨ من أبواب مقدمات النكاح ج ٣ ص ١٥ و ص ١٧ ط الأميري و مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٤٤ الى ص ٥٤٦.

[٢] مضمون الحديث مروي عن الأئمة في الوسائل الباب ٧٢ من أبواب الدفن و ما يناسبه ج ١ ص ١٧٠ ط الأميري و الوافي الجزء ١٣ ص ٨٤ و ص ٨٥ و مستدرك الوسائل ج ١ من ص ١٣٣ الى ص ١٣٦.

و لفظ المصنف مأخوذ عن المجمع ج ١ ص ٣٢١ و مثله الحديث ١٤٣ من الأدب المفرد للبخاري ج ١ ص ٢٣٧ فضل اللّه الصمد و فيه أخرجه البخاري في الصحيح و مسلم و النسائي و الترمذي و ابن ماجه.

و انظر أيضا فتح الباري كتاب الجنائز ج ٣ من ص ٣٦١ الى ص ٣٦٧ و ص ٤٨٧ و ص ٤٨٨ و كتاب الايمان و النذور ج ١٤ ص ٣٥٠ و شرح النووي على صحيح مسلم كتاب البر و الصلة ج ١٦ من ص ١٨٠ الى ص ١٨٣ و تحفة الاحوذى كتاب الجنائز ج ٢ ص ١٥٨ و ص ١٥٩.

و شرح الزرقانى على موطإ مالك ج ٢ من ص ٧٥ الى ص ٧٨ و المنتقى شرح الباجى المالكي على الموطإ ج ٢ ص ٢٧ و ص ٢٨ و مجمع الزوائد ج ٣ ص ٥ الى ص ١١ و سنن البيهقي ج ٤ ص ٦٧ و سنن النسائي ج ٤ من ص ٢٣ الى ص ٢٦ و سنن ابن ماجه ج ١ ص ٥١٢.

قوله لم يبلغوا الحنث قال في مقاييس اللغة ج ٢ ص ١٠٨: الحاء و النون و الثاء أصل واحد و هو الإثم و الحرج يقال حنث فلان في كذا أي اثم و من ذلك قولهم بلغ الغلام الحنث اى بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة و المعصية و أثبتت عليه ذنوبه و من ذلك الحنث في اليمين فهو الخلف فيه فهذا وجه الإثم انتهى. و قيل المراد بلغ الى زمان يؤخذ بيمينه إذا حنث و قال الراغب عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله و حكى ابن قرقول عن الداودي انه ضبطه بفتح المعجمة و الموحدة و فسره بان المراد لم يبلغوا ان يعملوا المعاصي و قال و لم يذكره كذلك غيره و المحفوظ الأول.

ثم انه يدخل فقد الكبير الذي بلغ الحنث أيضا في ذلك بطريق الفحوى كما قاله الزين ابن المنير و قول بعضهم انه مختص بالصغير و ذكرهم لذلك توجيهات لعله جمود شديد.

و من عجيب الجمود ما حكى عن القرطبي من انه قال الحكم مختص بمن فقد ثلاثة أو اثنين و لا يشمل من فقد فوق الثلاثة فحرى ان ينشد له (چون كه صد آمد نود هم نزد ما است) قوله الا تحلة القسم التحلة بفتح المثناة و كسر المهملة و تشديد اللام مع التاء و بغيرها و هو شاذ مصدر حلل اليمين اى ما ينحل به القسم و هو مثل في القليل المفرط قال أهل اللغة فعلته تحلة القسم اى قدر ما حللت به يميني و لم أبالغ.

و قال أبو عبيد: المراد في الحديث قوله تعالى وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلّٰا وٰارِدُهٰا فغلطه ابن قتيبة و قال ليس في الآية قسم و انما قال و ان منكم الا واردها و لم يقسم و اعترض على ابن قتيبة غير واحد من الاعلام بان القسم في الآية مقدر اى و اللّه ان منكم. و قيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ اى و ربك ان منهم و قيل هو مستفاد من قوله حتما مقضيا اى قسما واجبا.

و قيل المراد بالقسم ما دل على القطع و البت من السياق فان قوله كان ربك تذليل و تقرير لقوله و ان منكم فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي و الإثبات انظر معنى اللفظة في اللسان و النهاية لغة رحل و الروض الأنف شرح بيت كعب بن زهير.

تخدى على يسرات و هي لاهية * * * ذوابل وقعهن الأرض تحليل

و الهدى الى دين المصطفى ج ١ ص ٣٤٠. و قال الراغب في المفردات لغة رحل في معنى الحديث اى قدر ما يقول إنشاء اللّه انتهى قلت و هذا اى الاستثناء في اليمين أيضا من معاني تحلة القسم انظر كتب التفسير تفسير الآية ٢ من سورة التحريم و شروح المعلقات شرح بيت امرئ القيس:

و يوما على ظهر الكثيب تعذرت * * * على والت حلفة لم تحلل

قال البلاغي (قدّس سرّه) في الهدى الى دين المصطفى و ذلك باعتبار ان هذا التعليق على مشية اللّه يحل عقدة اليمين الجازمة لو كانت على رسلها انتهى. و قيل الا في الحديث بمعنى الواو يعنى لا تمسه النار لا قليلا و لا كثيرا و لا تحلة القسم و قد جوز الأخفش و الفراء مجيء إلا بمعنى الواو و جعلوا منه و لا يخاف لدى المرسلون الا من ظلم و قوله لِئَلّٰا يَكُونَ لِلنّٰاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ و المسئلة من مسائل الخلاف بين الكوفيين و البصريين سرده ابن الأنباري بالرقم ٣٥ ص ٢٦٦ من كتابه الانصاف.